Language  

    استمارة التسجيل الأولية لأصحاب المهن الحرة في دولة الإمارات العربيّة المتحدة

               
     
    الخلف  |  إطبع
الإستفسارات



س1 : كيف تحتسب نسبة الخصم من الراتب كاستحقاق قســـط التقاعد الشهري؟

ج1: تنص المادة الثانية من القانون على أن " تشمل الاشتراكات عن المؤمن عليهم ما يأتي:
1- الاشتراكات الشهرية التى يتحملها المؤمن عليهم والتى تستقطع بواقع 5% من راتب حساب الاشتراك.
2- الاشتراكات الشهرية التى يؤديها صاحب العمل بواقع 15% من راتب حساب الاشتراك للمؤمن عليهم العاملين لديه ..."
وتستقطع هذه الاشتراكات بهذه النسب بالنسبة للمؤمن عليهم فى القطاع الحكومي على أساس الراتب الإجمالي وهو عبارة عن الراتب الأساسي بالإضافة لعلاوة غلاء المعيشة والعلاوة الاجتماعية للأولاد والعلاوة الاجتماعية للمواطن وبدل السكن المقرر لدرجته.
أما بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين فى القطاع الخاص فيتم استقطاع نسبة الاشتراك الشهري من الأجر الذي يحدده عقد العمل

س2: متى يستحق المؤمن عليه التقاعد؟

ج2: يستحق المؤمن عليه الراتب التقاعدي عند انتهاء خدمته لأسباب انتهاء الخدمة الواردة فى المادة 16 مثل الاستقالة وعدم اللياقة وبلوغ السن وغيرها.

س3:هل توجد شروط خاصة لاستحقاق المرأة للراتب التقاعدي ؟

ج3: أن تكون مشتركة فى نظام المعاشات مسددة للاشتراكات، مكملة للمدة الموجبة لاستحقاق المعاش.

س4: هل الرجل والمرأة متساويان فى المعاش بعد التقاعد؟

ج4: لم يفرق قانون المعاشات بين المرأة والرجل فى الحقوق الالتزامات بصفة عامة ولكن وردت بعض الفروق فى بعض المواضع مثل:
الحق فى شراء مدة خدمة اعتبارية فقد منح القانون للمرأة 10 سنوات فى حين قصرها للرجل على خمس سنوات (المادة 17).
وكذلك فى جواز الجمع بين الراتب أو المعاش للأرملة وبين المعاش المستحق لها عن زوجها المتوفى (المادة 36 البند الرابع) .

س5: ما هي استحقاقات المؤمن عليه إذا لم يكمل المدة المطلوبة للتقاعد؟

ج5: المؤمن عليه الذي لا تنطبق عليه شروط استحقاق المعاش التقاعدي تنص المادة 38 من القانون على منحه مكافأة نهاية الخدمة وتحتسب طبقا لنص المادة 39 بواقع راتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات اشتراكه الخمس الأول بشرط ألا تقل مدة اشتراكه عن سنة ثم بواقع راتب شهرين عن كل سنة من سنوات اشتراكه الخمس التالية ثم بواقع راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة مما زاد على ذلك.

س6:إذا صدر قرار نقل للموظف إلي مكان آخر براتب أعلى .. هل يدفع الفرق عن المدة التى قضاها فى الوظيفة المنقول منها؟

ج6: فى حالة النقل لا يلتزم الموظف بسداد أي فروق فى الاشتراكات المستحقة للهيئة حيث أن خدمته تعتبر متصلة ومستمرة.

س
7: ماذا لو ذهب الشخص للدراسة .. ما هي الطريقة المتبعة لذلك حتى لا يخسر مدة دراسته من شموله فى التأمين؟

ج7: يحكم هذا الموضوع المادتين (3 و 9) من قانون المعاشات حيث تقضي المادة الثالثة على المبدأ التالي " ... يدخل فى حساب مدة الاشتراك فى التأمين ...... ومدد الإجازات بجميع أنواعها...".
أما المادة 9 فتوضح أنواع الأجازات و شروط الاشتراك التى توجب عليه سداد الاشتراكات المستحقة وفقا للتفصيل الوارد فى المادة التاسعة.

س
8: ما هو سن التقاعد؟

ج8 : تنص المادة الأولى من القانون فى باب التعاريف على أن سن الإحالة إلي التقاعد هي ستون سنة ميلادية.

س
9: ما هي القواعد التى تحكم التقاعد؟

ج9: أحكام وحالات التقاعد يحكمها القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 وتعديلاته بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية الذي صدر بتاريخ 26 /2/1999 وتاريخ العمل به فى 1/5/1999 بالنسبة للقطاع الحكومي، و تاريخ 1/9/1999 بالنسبة للقطاع الخاص ، ويخضع جميع العاملين بالحكومة الاتحادية والمؤسسات والشركات والهيئات والمصارف التابعة لها وكذلك بالحكومات المحلية و جميع القطاع الخاص فى الدولة ما عدا دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة أبوظبى والقطاع الخاص فى إمارة أبوظبى فيخضعان للقانون المحلى 2/2000 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد للعاملين المدنيين بإمارة أبوظبي.


س
10: هل على المؤمن عليه أن يكمل عددا محددا من السنوات حتى يكون مستحقا للتقاعد؟

ج10: تقضى المادة 15 من القانون بأن الحد الأدنى للحصول على معاش تقاعدي فى الأحوال الطبيعية ، هو قضاء 20 سنة ميلادية فى الخدمة الفعلية فى حالة الاستقالة الطوعية و15 سنة فى غير ذلك من الحالات.

س
11 : هل يحصل المتزوج على راتب أعلي عند التقاعد من غير المتزوج؟

ج:11: يحصل المتزوج على راتب أعلي عند التقاعد من غير المتزوج بما يوازى الزيادة الناتجة عن البدلات والعلاوات التى تضاف للراتب الإجمالي للمؤمن عليه المتزوج مثل بدل الأبناء وبدل السكن فقط.

س
12: هل لقب الوظيفة له تأثير على الراتب التقاعدي؟

ج12: العبرة فى تحديد الراتب التقاعدي هو راتب حساب الاشتراك عند انتهاء الخدمة.

س
13: هل يستمر نظام التقاعد مع تغيير الوظيفة من مكان إلى آخر؟

ج13: بالفعل يستمر نظام التقاعد ساريا على المؤمن عليه طالما يعمل لدى صاحب عمل يخضع لأحكام القانون ولكن يختلف الحكم بعض الشيء فى حالة النقل عنها فى حالة التعيين أو إعادة التعيين وهكذا.

س
14: فى حالة وفاة المؤمن عليه هل يستحق ورثته المعاش التقاعدي؟

ج14: المعاش التقاعدي للمؤمن عليه أو صاحب المعاش الذي يتوفى هو حق للمستحقين الذين يمكن أن يكونوا ضمن الورثة ولكن المعاش لا يدخل ضمن تركة المتوفى إذ إنه حكمي (بمعنى أن حكم القانون هو الذي ينظم قواعد وشروط وأشخاص استحقاق المعاش وليس الشريعة الإسلامية التى تنظم التركات) مع الأخذ فى الاعتبار أن الوصية غير جائزة فى المعاش.

س
15: هل بإمكان المؤمن عليه شراء مدة خدمة اعتبارية بغض النظر أن كان أمضي 20 سنة فى الخدمة أم لا؟

ج15: لا يسمح لمن أمضى أقل من 20 سنة خدمة فعلية أن يشترى مدة خدمة اعتبارية تضم لمدة خدمته الفعلية ، إذ يقضى البند الثاني من المادة رقم 17 من القانون أنه يشترط للشراء أن يكون المؤمن عليه قد أمضى مدة 20 سنة خدمة فعلية على الأقل...

س1
6: هل التقاعد يجرى طبقا للعمر أم لسنوات الخدمة؟

ج 16: كانت المادتين 16 و 20 من القانون 7 لسنة 1999 تقضيان بأن العبرة فى استحقاق المعاش هو عدد سنوات الخدمة ولا علاقة بسن المؤمن عليه فى استحقاق المعاش التقاعدي ، ولكن بصدور القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 فقد ربطت صرف المعاش ببلوغ كل من المؤمن عليه أو المؤمن عليها سن الخمسين مع التدرج فى التطبيق، مع مراعاة نص المادة73 التى تشترط للاشتراك فى الهيئة ألا يقل عمر المؤمن عليه عن 18 سنة ولا يزيد على 60 سنة.

س 1
7: فى حالة وفاة الوالدين هل يجوز للأبناء الجمع بين معاش الأب ومعاش الأم؟

ج 17: القاعدة العامة فى القانون والتى أوردتها المادة 35 هي عدم جواز الجمع بين معاشين من الهيئة ولكن المادة 36 أوردت استثناءين على ذلك المبدأ وهما :
1- حالات الجمع بين معاشين السابقة على العمل بهذا القانون.
2- إذا كان مجموع المعاشين الذي يتقاضاه المستحقون لا يزيد على تسعة آلاف درهم فإذا زاد على هذا المجموع انحصر حقهم فيما لا يجاوزه.

س
18: فى حالة إنهاء الخدمة هل يستحق المؤمن عليه أية مبالغ أخي من الهيئة غير المكافأة أو المعاش التقاعدي؟

ج18: إن كان يقصد بإنهاء الخدمة هو (الإقالة) فهذا أمرا أصبح لا يجوز بصورته المطلقة، أي بدون تحقق موجبات الإقالة نتيجة لحكم تأديبي أو لارتكاب المؤمن عليه جناية أو جنحة مثلا أو بقرار من مجلس الوزراء للمصلحة العامة، أما إن كانت المقصود بإنهاء الخدمة انتهاء الخدمة نتيجة للأسباب الاعتيادية ، فهذا يتوقف على طبيعة إنهاء الخدمة ... فإن كان إنهاء الخدمة بأحد الأسباب الواردة فى المادة 16 من القانون وتحققت الشروط الواردة بها، استحق المؤمن عليه معاشا تقاعديا مع ملاحظة نص المادة 38 و39 باستحقاق مكافأة لمن لم يكمل المدة الموجبة لاستحقاق المعاش، وكذلك نص المواد 55 و56 للمحكوم عليه تأديبيا والمؤمن عليه التى تسقط جنسيته أو تسحب منه ، ويجب فى النهاية الانتباه إلي المبالغ الأخرى التى منحها القانون للمؤمن عليه أو صاحب المعاش التى يتوفى أو يصاب وهكذا.

س
19: المؤمن عليه الذي يحصل على علاوة اجتماعية للأبناء فهل تستمر تلك العلاوة بعد إحالته للتقاعد فى حالة وجود أبناء مازالوا قصرا ، وهل ينطبق ذلك على بدل السكن إن كان يحتفظ بالسكن؟

ج19: من المعلوم الراتب يصرف للموظف بموجب العلاقة الوظيفية التى بينه وبين صاحب العمل وأن هذا الراتب بما يشمله من بدلات وعلاوات ينقطع بمجرد انفصام العلاقة الوظيفية، ومن ثم يتوقف صرف العلاوات والبدلات التى كانت تصرف مع الراتب بموجب العلاقة الوظيفية.

س
20: إذا انتقل المؤمن عليه إلي وظيفة أقل راتبا ، وتقاعد على ذلك الراتب الأقل فكيف يحسب راتبه التقاعدي؟

ج20: هذا الفرض نادر الحدوث تماما ولو أنه جائز ، وفى حالة حدوثه فليس أمامنا إلا أن نطبق القاعدة القانونية التى تخص كيفية حساب الراتب التقاعدي على أساس متوسط راتب حساب الاشتراك عن الثلاث سنوات الأخيرة بالنسبة للقطاع الحكومي أو متوسط الخمس سنوات الأخيرة بالنسبة للقطاع الخاص.

          الأعلى
 |   |   |   | 

مواعيد الدوام الرسمي
من الأحد إلى الخميس من الساعة 7:30 صباحا إلى الساعة 2:30 مساءا

حقوق الملكية محفوظة © GPSSA 2010